responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148


في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب .
وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة ، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها وإنما خرج هذا الفرد بالنص وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المايعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه .
وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو يطلي به الأجرب ونحو ذلك ، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل و غيره انتهى .
ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس وكون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر على مورده وكيف كان فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا أن كلمات القدماء يرجع إلى ما ذكره المتأخرين .
وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير ، وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله { 1 } ، ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عما يردا عليهما ، ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات { 2 } وفاقا للشهيد والمحقق الثاني .

148

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست