دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف لأنه الظاهر من قوله : دليلنا اجماع الفرقة فافهم واغتنم . وأما اجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ، نعم هو قائل بذلك { 1 } . وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي و العرضي لكن دعواه الاجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا وكذلك لا ينكر