ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة والقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه { 1 } وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة مثل قوله يهريق المرق ونحو ذلك ، وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل فإن ما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به اجماعا فالمراد اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل .
1 ) الوسائل ، باب 26 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به .