وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث { 1 } بناء على أن كل متنجس خبيث ، والتحريم المطلق يفيد تحريم عموم الانتفاع إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل { 2 } بقرينة مقابلته بحلية الطيبات . وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه . فجميع التقلب في ذلك حرام { 3 } وفيه ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة لأن الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنوانا للنجاسة ، والملاقي للنجس و إن كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره { 1 } ، و لذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس .