فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب منه { 1 } مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته فيختص وجود الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان سواء كان نجسا كالخمر أو قذرا معنويا مثل المسير .