أو الطير ، أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ، وكذلك كل مبيع ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرم بيعه ، وشراؤه ، وامساكه ، وملكه ، وهبته ، وعاريته ، وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . وأما تفسير الإجارات : فإجارة الانسان نفسه ، أو ما يملك أو يلي أمره ، من قرابته ، أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال ، من جهات الإجارات أن يؤجر { 1 } نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه ، فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه ، وولده ، و مملوكه ، وأجيره ، من غير أن يكون وكيلا { 2 } للوالي أو وليا للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيرا { 3 } يؤجر نفسه ، أو ولده ، أو قرابته أو ملكه أو