فكل مأمور به { 1 } مما هو غذاء للعباد ، وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه ، وشراؤه ، وامساكه ، واستعماله و هبته وعاريته . وأما وجوه الحرام : من البيع والشراء ، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه { 2 } من جهة أكله ، وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه { 3 } أو ملكه ، أو إمساكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش .