وكيله في إجارته { 1 } لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشئ معلوم ، فيجعل ذلك الشئ { 2 } الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله ، فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا ، أو سوقة ، أو كافرا أو مؤمنا ، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه : فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير : أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حق ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه ، وكل أمر منهي عنه ، من جهة من الجهات ، فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه { 3 } أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته ، كالذي يستأجر له الأجير له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى