الثالث : كلب الماشية والحائط ، وهو البستان والزرع والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع ، ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاضرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ، ومن تقدمهم بل وأهل الفتوى ، كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق ، بل ظاهر الخلاف والغنية الاجماع عليه ، نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع ، ثم قال لا خير في الكلب فيما عد الصيود والحارس وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام وحكى الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة :