وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة ولده السعيد والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم ، و الصيمري وابن فهد وغيرهم من متأخري المتأخرين عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري ، والتقي المجلسي ، وصاحب الحدائق ، والعلامة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره ، في شرح القواعد وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة ، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط { 1 } من أنه روى ذلك ، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون ) الصلاح فإن النسبة بينهما عموم من وجه ، والكلاب المزبورة من موارد الاجتماع لجواز الانتفاع بها في الحراسة وغيرها ، وحيث إن دلالة خبر تحف العقول على الجواز بالعموم دلالة تلك الأخبار على المنع بالاطلاق ، فيقدم عليها . وأجيب عنه بجوابين : الأول : إن الأخبار المقسمة للكلب إلى كلب الصيد وغيره تكون أخص من خبر تحف العقول فيخصص بها . وفيه : إن النسبة عموم من وجه ، إذ الكلب الهراش والعقور ليس لهما جهة من جهات الصلاح ، اللهم إلا أن يقال : إن حمل النصوص المانعة على خصوص الكلب الهراش والعقور الذين يكفي في عدم جواز بيعهما عدم المنفعة المحللة لهما عبارة أخرى عن القائها رأسا ، وهذا بخلاف حمل خبر تحف العقول على غير الكلب ، فيتعين ذلك كما لا يخفى . الثاني : إن هذه الجملة من خبر تحف العقول لا يصح الاستدلال بها في نفسها لمعارضتها مع الجملة الأخرى المتضمنة للمنع عن بيع النجس ، وحيث إن دلالة كل منهما تكون بالعموم فتتساقطان في المقام . وفيه : ما عرفت من أن الجملة المتضمنة للمنع عن بيع النجس مختصة بالنجس الذي لا يكون له منفهة محللة مقصودة فلا تشمل المقام ، ولكن الذي يسهل الخطب ضعف سند خبر تحف العقول وعدم صحة الاستدلال به . { 1 } الثاني : مرسل المبسوط ، فإنه قال بعد الافتاء بجواز بيع كلب الصيد