ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه { 1 } كما يدل عليه قوله عليه السلام احتاج الناس إليه لفقهه { 2 } والمشهور المنع مطلقا بل في جامع المقاصد دعوى النص والاجماع ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ولاطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت { 3 } بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل ، وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة .