وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فيكون ظاهرا في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق { 1 } أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل وإليه نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله أحد المتحاكمين . وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا واعطائها إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي هذا ، ولكن عن مجمع البحرين قلما يستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل . وعن المصباح هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد . وعن النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل والمرتشي الأخذ والرايش هو الذي يسعى بينهما ليزيد ( ليستزيد ) لهذا وينقص لهذا ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لا جور القضاة خصوصا بكلمة أما نعم لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل بل يعم ما يبذل لحصول غرضه وهو ا لحكم له حقا كان أو باطلا وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية و يمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا أو يقال إن المراد الجعل فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة .