وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا { 1 } ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا فعلى الأول يصح دون الثاني . ( السادسة ) : التنجيم حرام { 2 } وهو كما في جامع المقاصد الاخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية . وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات :