الصورة الثانية : أن ينشأ البيع منجزا على الموجود الخارجي بشرط كونه بذلك المقدار ثم ظهر الخلاف صح البيع في هذه الصورة وثبت الخيار للمشتري ، هذا بناء على أن شرط المقدار كغيره من الشروط لا يقسط عليه العوض ، وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الخامسة . الصورة الثالثة : أن ينشأ البيع عليه منجزا بعنوان أنه مقدر بكذا مقدار ، فقد يقال كما عن المحقق الإيرواني قدس سره أن البيع باطل إذا ظهر الخلاف لظهور عدم الوجود للمبيع ، فإن المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد ولا عنوان متحقق في هذا المشاهد ، وليس المبيع هذا المشاهد بأي عنوان كان ، ولا العنوان في أي مصداق كان ، إذ لا وجه لالغاء الإشارة أو الوصف . وفيه : إن تخلف العنوان الذي ليس من العناوين المقومة - وهي ما تعد من الصور النوعية عند العرف - لا يوجب إلا الخيار كما تقدم في مبحث بيع هياكل العبادة فراجع . الصورة الرابعة : أن يكون المقصود شراء الموجود الخارجي كائنا ما كان ، وكان الكيل والوزن من جهة حصول العلم بالمعوض ليخرج عن كونه بيع المجهول صح البيع في هذه الصورة مع عدم الخيار ، إلا إذا كان البائع جاهلا بمقدار ما طفف ، فإنه حينئذ يبطل البيع للجهل بالمبيع ، إذ يعتبر علم كلا الطرفين . فإن قيل إنه ما الفرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين حيث حكمتم فيهما بالصحة مطلقا وفي هذه قيدتم الصحة بما ذا كان البائع عالما بمقدار ما طفف ؟ أجبنا عنه بالفرق إذ الاشتراط وانشاء البيع بعنوان أنه مقدر بكذا يوجبان الخروج عن كونه بيع المجهول ، وهذا بخلاف هذه الصورة . الصورة ا لخامسة : ما إذا كان المقصود بيع الموجود الخارجي ، وكان الغرض من الاشتراط ، الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين ، ووقوع كل منهما في مقابل الآخر ، وفي هذه