بل من جهة التسامح والادعاء العرفي { 1 } تنزيلا للموجود منزلة المعدوم ، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها إنما مما لا ينتفع به ، ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني فإنها مما لا ينتفع بها وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب كما يدل عليه وقوع والسؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ، فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهارة ، بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن . وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله فهو تنزيل بعيد { 2 } . نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة .