قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء . منفعة جزئية لا يعتد بها ، قال : إذ كل شئ من المحرمات لا تخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع ( انتهى ) . ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي { 1 } .