responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162


وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك .
ففي الكافي ( 1 ) بسنده عن الوشاء ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ، فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام بحملها على حرمة الاستعمال { 1 } على وجه يوجب البدن والثياب ، وأما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه قوله تعالى ( والرجز فاهجر ) ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص { 2 } .


1 ) الكافي ، ج 6 ، ص 255 ، حديث 3 - الوسائل ، باب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 .

162

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست