قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة قدس سره إلا الدهن للاستصباح إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا يتوقف على طهارته يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه . قال : وهو مروي ومثله طلي الدواب ، أقول : لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا ، و قد ذكر أن به رواية ، ( انتهى ) . أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وفيه سأل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : تبيعه لمن يعمله صابونا ، ( الخبر ) { 1 } . ثم لو قلنا : بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين و نحو هما ، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن ، غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح إشكال { 2 } من ظهوره استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه ، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب ، ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين ، كالشيخ في الخلاف ، وبأن زهرة و العلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم ، دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالنص كأليات الميتة مثلا ، أو مطلق .