responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 74


وفي صحيحة عبيد بن زرارة : « فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدّم ؟ فقال :
كان يقال : عشر رضعات . قلت : فهل يحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ، وقال : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » . [1] وفي المسالك عن عبد اللَّه بن سنان : « الذي ينبت اللحم والدّم عشر رضعات » [2] ، وموثقة عمر بن يزيد : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين . فقال : لا يحرم . فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، قال :
ان كانت متفرقة فلا بأس » . [3] وقريب منها : رواية مسعدة المتقدمة [4] ، ومفهوم ذلك النشر بهنّ متواليات ، وقد ترجّح الاخبار الأوّل بأصل البراءة والحلّ والاستصحاب ، وأنّها موضع الإجماع والاتفاق ، وقد ترجّح الثواني بالأقربية من الكتاب والشهرة والاحتياط .
والجواب : أمّا عن الأقربية فبأنّ كلَّا من المخصصين أمر واحد ، فالعبرة باقويهما ظنّا ، لا أقلَّهما افرادا ، وامّا الشهرة : فقد عرفت أنها متعارضة من الجانبين ، وأمّا الاحتياط وفمختلفة موارده ، فيكون مع الأوّل تارة ، ومع الثاني أخرى ، والأمر فيه غير خفيّ على من تأمّل ، فتبقى مرجّحات الأخبار الأوّل سليمة عن المعارض ، ويزيدها ترجيحا أنّه عليه السّلام قد نسب العشر في صحيحة عبيد إلى غيره ، ولمّا كرّر الراوي السؤال قال عليه السّلام : « دع ذا » [5] وفي ذلك دليل واضح على أنّ ما يفتي به من العشر انّما كان تقية ، فتسقط الروايتان



[1] التهذيب 7 : 313 ، ح 4 .
[2] المسالك 7 : 216 .
[3] الاستبصار 3 : 194 ، ح 8 .
[4] وقد ذكر في صفحة 69 رقم 6 .
[5] الوسائل 14 : 287 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 18 .

74

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست