فمنها ما يدلّ على الأوّل ، وهو موثقة زياد بن سوقة : « قال : قلت لأبي جعفر عليهما السّلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » . [1] وموثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئا » . [2] وموثقة عبد اللَّه بن بكير قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم » . [3] وفي صحيحة ابن رئاب السابقة قلت : « فيحرّم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لانّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » . [4] والتقريب في الثلاث الأخيرة أنّه إذا انتفت العشر تثبت الخمس عشرة ، لعدم القائل بالفصل . ومنها ما يدلّ على الثاني وهو صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام : « لا يحرم من الرضاع إلَّا المخبورة . قال : قلت : وما المخبورة ؟ قال : أمّ تربّى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » . [5]
[1] تهذيب الأحكام 7 : 315 ، ح 12 . [2] الوسائل 14 : 283 ، ح 3 . [3] الوسائل 14 : 283 ، ح 4 . [4] نفس المصدر ، ح 2 . [5] لم أجد مثل هذه الرواية ، بل ما يوجد الملفق من رواية الوسائل والتهذيب ، المجلد 6 ، ص 313 ، ح 13 ، وص 324 ، ح 42 ، الفقيه 3 : 477 ، ح 4672 .