responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 75


الأخيرتان أيضا [1] ، وقد تقدّم لعبيد بن زرارة خبران [2] ، وهذا الثالث ، ولم يجبه عليه السّلام في واحد منها بما يزيح العلَّة وموثقته الَّتي لا غبار على متنها ، صريحة في أنّ العشر لا تحرم كما قد رأيت . [3] ويؤيّد ما ذكرنا من الحمل على التقية أنّهم عليه السّلام كانوا كثيرا ما يميلون إلى الإجمال عند السؤال عمّا يحرم من الرضاع ، فيجيبون تارة بأنّه « ما أنبت اللَّحم » مع كون الاطلاع على ذلك إن أمكن ، فلن يكون إلَّا في قليل من الأحيان ، كما ستعرف .
وتارة يبهمون فلا يظفر السائل بمقصوده ، كما اتّفق لعبيد بن زرارة المذكورة ، وفي صحيحة صفوان بن يحيى : « [ قال : ] سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّضاع ما يحرم منه ؟
فقال : سأل رجل أبي عليه السّلام عنه ، فقال : واحدة ليس بها بأس ، وثنتان ، حتّى بلغ خمس رضعات ، قلت : متواليات ، أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا قال له « .
وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع : « فقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ؟
فقلت : جعلت فداك ! أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك حدّ أكثر من هذا ؟ فقال :
قد أخبرتك بالَّذي أجاب فيه أبي . قلت : قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ، ولكن قلت لعلَّه يكون فيه حدّ لم يخبر به فتخبرني به أنت . فقال : هكذا قال أبي « . [4] وبالجملة فمن تتبع ما ذكرنا في المقامين من الروايات علم كيف شأن العشر في ذلك العصر ، ورأى كيف يلهج بها الرواة ويكررون ذكرها ، وما ذلك إلَّا لأحد أمرين : أمّا كونها هي المشهورة بين العامّة ، والَّتي كان عليها مدارهم أو لأنّها كانت منكرة عندهم



[1] صحيحة فضيل بن يسار في صفحة 73 وصحيحة مسعدة في صفحة 69 .
[2] راجع : الوسائل 18 : 283 ، ح 3 ، وص 287 - 288 ، ح 21 .
[3] الوسائل 14 : 283 ، باب 2 ، ح 3 .
[4] الكافي 5 : 439 ، ح 7 ، وصدره في « الوسائل » 14 : 288 ، ح 24 .

75

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست