المسالك [1] والروضة [2] والكفاية [3] : أنّه لا ينتشر التحريم أقلّ من خمس عشرة رضعة ، وفي التذكرة [4] أنّه المشهور ، وذهب ابن أبي عقيل [5] والمفيد [6] والمرتضى [7] وسلَّار [8] وابن البرّاج [9] وأبو الصّلاح [10] وابن حمزة [11] والعلَّامة في المختلف [12] والشهيد [13] : إلى الاجتزاء بعشر ، ونسبه في المختلف إلى الأكثر . وفي كلام جماعة كالشهيد الثاني [14] والتقيّ المجلسي [15] وصاحب الكفاية [16] : أن الشهرة من المتقدمين على الثاني ومن المتأخرين على الأوّل ، وكلا القولين لابن إدريس [17] ، والروايات متعارضة من الجانبين .