responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 59


الأوّل في موثقة حمّاد [1] المعتضدة بما سمعت من الإجماع المحصل والمنقول ، واما الثاني فسيذكر قريبا .
وعن ابن أبي عقيل : « الشرب بعد الفطام لا يحرّم » [2] ، والكليني : « معنى :
« لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح » [3] .
والفطام محمول في كلامهما على الفطام الشرعي الذي سبق إليك تفسيره .
ثمّ لا ريب في أنّ لبن المرضعة مع كون ولدها في الحولين ممّا ينشر سواء فطمته فيهما أوّلا ، وإنّما اختلفوا فيما لو أرضعت الآخر بعدهما ، وهو المشار إليه في عجز البيت ، والمراد أنّ في اشتراط الرضاع بكونه قبل فصال المرضعة خلف ، فإضافة الفصال فيه إلى الفاعل ، وفي الصدر إلى المفعول ، وقد اتّسع الخرق هنا بين المختلفين حتّى حكى عن ابن زهرة الإجماع على اشتراط النشر بكون ولد المرضعة في الحولين [4] ، وحكى الفاضل الهندي عن غيره الإجماع على عدم اشتراطه . [5] والأوّل : مذهب أبي الصلاح [6] ، وابن حمزة [7] .



[1] الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 5 .
[2] المختلف 7 : 35 ، المسألة : 3 .
[3] الكافي 5 : 444 .
[4] الغنية : 335 .
[5] كشف اللثام 2 : 29 .
[6] الكافي في الفقه : 285 .
[7] الوسيلة : 301 .

59

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست