الأوّل في موثقة حمّاد [1] المعتضدة بما سمعت من الإجماع المحصل والمنقول ، واما الثاني فسيذكر قريبا . وعن ابن أبي عقيل : « الشرب بعد الفطام لا يحرّم » [2] ، والكليني : « معنى : « لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح » [3] . والفطام محمول في كلامهما على الفطام الشرعي الذي سبق إليك تفسيره . ثمّ لا ريب في أنّ لبن المرضعة مع كون ولدها في الحولين ممّا ينشر سواء فطمته فيهما أوّلا ، وإنّما اختلفوا فيما لو أرضعت الآخر بعدهما ، وهو المشار إليه في عجز البيت ، والمراد أنّ في اشتراط الرضاع بكونه قبل فصال المرضعة خلف ، فإضافة الفصال فيه إلى الفاعل ، وفي الصدر إلى المفعول ، وقد اتّسع الخرق هنا بين المختلفين حتّى حكى عن ابن زهرة الإجماع على اشتراط النشر بكون ولد المرضعة في الحولين [4] ، وحكى الفاضل الهندي عن غيره الإجماع على عدم اشتراطه . [5] والأوّل : مذهب أبي الصلاح [6] ، وابن حمزة [7] .