responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 60


والثاني : لابن إدريس [1] والمحقق [2] والشهيدين [3] وفخر المحققين [4] والمحقق الثاني [5] وصاحب الكفاية [6] ، وكثير من المتأخرين ، وقطع به العلامة في جملة من كتبه [7] ، لكنّه توقف في المختلف [8] ، وقصارى ما اشترط الشيخان [9] وأكثر المتقدمين ان يكون الرضاع في الحولين من دون تخصيص بالمرتضع ولا تعرض لولد المرضعة .
احتج الأوّلون : بإطلاق ما مرّ في المرتضع ، فإنّه يتناول ولد المرضعة أيضا ، وما روى علي بن أسباط : « أنّ ابن الفضال سأل ابن بكير في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ، ثم أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام [ وإنّما قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
لا رضاع بعد فطام ] . اى أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية ، فقد خرج عن حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : وأصحابنا يقولون : أنّه لا يفسد إلَّا أنّ الصبيّ والصبيّة يشربان شربة ، شربة « . [10] واحتجّ الآخرون : بأصالة عدم الشرطية ، فيتمسّك بالعمومات ، حتّى تثبت ، و



[1] السرائر 2 : 519 .
[2] شرائع الإسلام 2 : 283 .
[3] غاية المرام : 205 ، المسالك 7 : 236 ، الروضة البهية 5 : 163 .
[4] إيضاح الفوائد 3 : 48 .
[5] جامع المقاصد 12 : 222 .
[6] كفاية الأحكام : 159 .
[7] قواعد الأحكام 2 : 10 ، التحرير 2 : 9 .
[8] المختلف 7 : 38 .
[9] المبسوط 5 : 293 ، المقنعة : 503 .
[10] الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 6 .

60

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست