والثاني : لابن إدريس [1] والمحقق [2] والشهيدين [3] وفخر المحققين [4] والمحقق الثاني [5] وصاحب الكفاية [6] ، وكثير من المتأخرين ، وقطع به العلامة في جملة من كتبه [7] ، لكنّه توقف في المختلف [8] ، وقصارى ما اشترط الشيخان [9] وأكثر المتقدمين ان يكون الرضاع في الحولين من دون تخصيص بالمرتضع ولا تعرض لولد المرضعة . احتج الأوّلون : بإطلاق ما مرّ في المرتضع ، فإنّه يتناول ولد المرضعة أيضا ، وما روى علي بن أسباط : « أنّ ابن الفضال سأل ابن بكير في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ، ثم أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام [ وإنّما قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا رضاع بعد فطام ] . اى أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية ، فقد خرج عن حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : وأصحابنا يقولون : أنّه لا يفسد إلَّا أنّ الصبيّ والصبيّة يشربان شربة ، شربة « . [10] واحتجّ الآخرون : بأصالة عدم الشرطية ، فيتمسّك بالعمومات ، حتّى تثبت ، و