واحتجّوا أيضا بقوله سبحانه * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * [1] حيث جعل إتمام الرضاعة في الحولين ، فما خرج عنهما ليس برضاع ، وقد يحتجّ له برواية الفضل ابن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « [ قال : ] الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم » [2] بحمل « ان يفطم » على التوكيد [3] وعن ابن الجنيد : « إذا حصل الرضاع بعد الحولين ولم يتوسّط بين الرضاعين ، فطام بعد الحولين حرم » [4] ، فوافق القوم في عدم النشر مع وقوع الفطام والرضاع ممّا بعد الحولين ، وخالف بدعوى النشر مع الارتضاع بعدهما من دون فطام . وقد قال الشهيد : « أنّه مسبوق بالإجماع وملحوق به » [5] ، وفي الكفاية : « أنّ قول ابن الجنيد غير بعيد » [6] ، واحتج له بموثقة منصور السابق [7] وموثقة داود بن حصين عن الصادق عليه السّلام : « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم » [8] ، وقد رأيت تفسير الموثق
[1] البقرة : 233 . [2] الوسائل 14 : 291 ، ح 4 ، باب 5 . [3] وقد فهم من إطلاق النظم أنّه لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع الواقع في الحولين وعدم الانتشار بما وقع منه بعدهما بين ان يتخلل الرضاع فطام أو لا ، فلو فطمته في الحولين ثم أرضعته فيهما نشر ولو فطمته فيهما أو بعدهما ثم أرضعته بعدهما من دون سبق فطام لم ينشر ، لإطلاق ما تقدم من الأدلة بل لا خلاف فيه إلَّا ما يحكى عن ابن الجنيد . ( منه ) [4] المختلف 7 : 35 ، المسألة : 2 . [5] غاية المراد : 205 . [6] كفاية الأحكام : 159 . [7] الوسائل 14 : 290 ، ح 1 ، باب 5 . [8] الوسائل 14 : 292 ، باب 5 ، ح 7 .