الخلاف [1] والغنية [2] والسرائر [3] والقواعد [4] وشرحيها للفخر [5] والمحقق الثاني [6] والمسالك [7] وغيرها . فلو ارتضع الأخيرة أو بعضها بعد الحولين لم ينتشر التحريم . ولو تمت مع الحولين نشر ، لقول الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي [8] وموثقتي منصور بن حازم [9] وحماد بن عثمان [10] : « لا رضاع بعد فطام » وزاد حمّاد : [ قال ] « قلت : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : الحولين [11] اللَّذين قال اللَّه عزّ وجلّ » وروى الفريقان عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا رضاع بعد فصال » [12] ، والفصال الحولان لقوله تعالى * ( وفِصالُه فِي عامَيْنِ ) * [13] وفي آخر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين » [14] .
[1] الخلاف 5 : 99 ، المسألة 5 ، كتاب الرضاع . [2] الغنية : 335 . [3] السرائر 2 : 519 . [4] قواعد الأحكام 2 : 10 . [5] إيضاح الفوائد 3 : 48 . [6] جامع المقاصد 12 : 221 . [7] المسالك 7 : 235 . [8] الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 2 . [9] الوسائل 14 : 290 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . [10] الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 5 . [11] نصب الحولين بتقدير محذوف كعنيت مثلا ، ولعل العدول عن الرفع إيماء إلى أن الحولين ليس معنى الفطام حقيقة ، وإنّما هو شيء عناه عليه السّلام به فتدبر . ( حاشية المصنف ) [12] مصنّف عبد الرزاق 6 : 416 ، ح 11450 ، الكافي 8 : 196 ، باب 8 ، ح 234 . [13] لقمان : 14 . [14] سنن الدارقطني 4 : 174 ، ح 10 ، كنز العمال 6 : 274 ، ح 15678 . انظر : الوسائل 14 : 291 ، باب 5 ، الأحاديث 5 - 7 - 10 .