امرأة أرضعت جارية ، ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية الَّتي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل » . [1] وموثقة زياد بن سوقة : « قال : قلت لأبي جعفر عليهما السّلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » . [2] هذا كلَّه ، والكاشيّ [3] قد نقل أوّلا عن الطبرسي ، عدم اشتراط ان يتّحد الفحل واستدلّ له بعموم * ( وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [4] و « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [5] ثم قال : « وهو ، أي : « قول الطبرسي « قوى ، ويؤيده النصّ الصريح ، فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمهات ؟ وإنّما حرّم اللَّه الرضاع من قبل الأمهات ، وان كان لبن الفحل أيضا يحرّم » . [6] وأيضا فإنّ الموافق للكتاب والسنة أولى بالمراعاة ممّا يخالفه ، ولا سيّما إذا كان
[1] الوسائل 14 : 294 ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 7 . [2] الوسائل 14 : 282 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 1 . [3] هو الشيخ المحدث والفقيه المحقق الحكيم المتأله ، المولى محمد محسن الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 ، صاحب التصانيف الكثيرة ك « الوافي » و « الصافي » و « المفاتيح » و « النخبة » و « محجّة البيضاء » ، وأمره في الفضل والأدب وطول الباع وكثرة الاطلاع والإحاطة بمراتب المنقول والمعقول أشهر من أن يخفى . [4] النساء : 23 . [5] الوسائل 14 : 280 - 282 . [6] الوسائل 14 : 296 ، ح 9 ، التهذيب 7 : 320 ، ح 30 .