الاحتياط معه ، والشهرة ليست بمحلّ الاعتماد ، مع احتمال مستند المشهور التقيّة ، هذا لفظه . [1] وحاصل الاستدلال بالآية والخبر الأوّل : أنّ الرضيعة مع اختلاف الفحل أخت للأم ، فتكون فردا من عموم الآية ، ويصدق عليها حكم الرواية ، لأنّ الأخت للأمّ محرمة نسبا ، فتكون رضاعه كذلك . وهذا بالنسبة إلى اللغة صحيح ، ومن ثمّ ذهب جلّ العامّة إلى أنّ مسمّى الرضاع كاف في التحريم [2] ، لكن المنصوص عن آل اللَّه : أنّ الرضاع أمر مخصوص مشتمل على قيود : منها اتحاد الفحل ، ألا ترى ؟ إلى قوله عليه السّلام في صحيحة العجلي السابقة : « فذلك الرضاع الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » [3] وإذا ثبت تفسير الامام عليه السّلام للسنة النبوية بشيء ، فكيف يجوز العدول إلى غيره ؟ أم كيف يجوز تفسير الكتاب بخلافه ؟ وقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من الكتاب * ( وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ) * [4] . وأمّا النص الذي زعم أنّه صريح ، فهو رواية محمد بن عبيد الهمداني قال : « قال الرضا عليه السّلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : « اللبن للفحل » حتى جاءتهم الرواية عنك ، إنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك . قال : فقال : وذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة . فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام . فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتّى ، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما
[1] مفاتيح الشرائع 2 : 235 . [2] راجع : بداية المجتهد 2 : 35 . [3] الوسائل 14 : 293 ، باب 6 من أبواب الرضاع ، ح 1 . [4] النجم : 3 و 4 .