من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك » . [1] وصحيحة مالك بن عطيّة : « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة ، فتلد منه ، ثمّ ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج بتلك الجارية الَّتي أرضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأنّ اللَّبن لفحل واحد » . [2] وفي رواية صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام بسند صحيح وآخر فيه جهالة : « قلت : فأرضعت أمّي جارية بلبني . فقال : هي أختك من الرضاعة . قلت : فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه . قال : فالفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمّي . قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أبوها ، وأمّك أمّها » . [3] ونحوها رواية أخرى له بسند فيه جهالة أيضا . [4] وموثقة عمار الساباطي : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة . قال : فيتزوج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أختها الَّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الَّتي أرضعت الغلام ، فاختلفت الفحلان فلا بأس » . [5] ورواية البزنطي بسند حسن وآخر ضعيف [6] : « قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن
[1] التهذيب 7 : 331 ، ح 31 ، الاستبصار 3 : 201 ، ح 8 . [2] الفقيه 3 : 477 ، ح 4671 . [3] الكافي 5 : 439 ، ح 7 . [4] الجهالة بسبب رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل النيشابوري ، ولا توثيق له . راجع معجم الرجال 15 : 90 . [5] الوسائل 14 : 294 ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 2 . [6] لعلّ ضعف الحديث يكون من جهة وجود سهل بن زياد في سند الكليني إلى البزنطي . راجع معجم الرجال .