responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)


* ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * [1] و * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [2] ونحو ذلك .
ز ) - استصحاب النكاح عند تعقّبه بالرّضاع واستصحاب حقوق الزوجيّة من الطرفين فيثبت الحلّ قبل النكاح أيضا ، إذ لا قائل بالفصل .
الثاني : الإجماع المتقدم ذكره . [3] الثالث : تضافر الأخبار عن العترة الطاهرة عليهم السّلام . من ذلك صحيحة عبد اللَّه بن سنان وحسنته : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » . غير أنّها في الحسن بإسقاط « من لبنك » [4] .
وصحيحة بريد العجلَّي وحسنته أيضا عن الباقر عليه السّلام ، قال : « قلت : أرأيت قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « فسّر لي ذلك . فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . [5] وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحلّ له أن يتزوج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحل ؟ وإن كانت المرأتان رضعتا



[1] النور : 32 .
[2] النساء : 24 .
[3] تقدم ادعاء الإجماع في ص 49 .
[4] الوسائل 14 : 294 ، ح 4 .
[5] الكافي 5 : 442 ، ح 9 ، الوسائل 14 : 293 ، ح 1 ، بتفاوت يسير .

51

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست