responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


الاشتراط ، وعبارته ليست ظاهرة في ذلك [1] ، ويقين الوفاق لا ينفى باحتمال الخلاف ، لنا أمور :
الأوّل : التمسك بالأصل لعدم الدليل على الاقتناع بالأخوة من الأمّ كما ستعرف ، وتقرير الأصل من وجوه :
أ ) - أنّ الأصل في المنافع عدم الحظر ، إلَّا ان يعلم من الشرع ، وهو المسمّى بالإباحة الأصليّة .
ب ) - أصل عدم اشتغال الذمّة إلى أن تقوم عليه الحجّة وهو المسمى بالبراءة الأصلية .
ج ) - أصل الإباحة المستفاد من * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * [2] ونحوه .
د ) - أصل البراءة المستفاد من : « لا تكليف إلَّا بعد البيان » [3] و « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » [4] وشبه ذلك .
ه ) - أنّ الحلّ قبل الرضاع إجماع فيستصحب حكمه إلى محلّ النزاع .
و ) - القاعدة المحصّلة من عموم الكتاب ، مثل * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) * [5] و



[1] في عبارة مجمع البيان طول ، والذي يظهر منه ان كلامه بين رضاع ونسب ، لا بين رضاعين ، فليدقق النظر في كلامه ، لأنّه في بادي النظر يوهم ما نقله الجماعة عنه كالشهيدين وغيرهما ( منه ) .
[2] البقرة : 29 .
[3] لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة .
[4] الوسائل 18 : 119 ، ح 28 .
[5] النساء : 3 .

50

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست