الخلاف ، وذلك لمساواتها له في سائر الأحكام ، ولعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . [1] وقد وقع لابن إدريس فيه نوع اضطراب ، فحكم : بأنّ لبن الشبهة لا ينشر حرمة ، معللا : « بأنّ الأصحاب لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلَّا في إلحاق الولد ورفع الحدّ فحسب » . ثم بعد ذلك قوى التحريم ، ثم قال : « لي في ذلك نظر وتأمّل » . [2] ولعلّ الجنوح إلى عدم النشر فيه تمسّكا بالإباحة الأصليّة ، وما ورد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لبن الفحل ، فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى » [3] وفي صحيحة العجلَّي : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الرضاع الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » [4] ، وسيأتيان قريبا إن شاء اللَّه . وجوابه : أنّ التمسّك بالأصل إنّما يصحّ فيما لا نعلم اندراجه في عمومات الرضاع ، ولا شبهة في انعقاد النسب بها ، فتندرج في عموم ما يحرم منه ، والأخذ بظاهر الإضافة في الصحيحين يستدعي خروج التحليل والملك بل المنقطع أيضا وهو خلاف الإجماع ، فلا بدّ من الاكتفاء بأدنى ملابسة ، مثل شهادة اللَّه ، وكوكب الخرقاء . وأمّا ما نسب إلى الأصحاب : من عدم الفصل بينها وبين الفاسد إلَّا في إلحاق الولد و
[1] الوسائل 14 : 280 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الأحاديث 1 - 10 . [2] السرائر 2 : 552 . [3] الوسائل 14 : 294 ، باب 6 من أبواب « ما يحرم بالرضاع » ، ح 4 . [4] الوسائل 14 : 293 ، باب 6 من أبواب « ما يحرم بالرضاع » ، ح 1 .