responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 43


صاحب المسالك [1] ، ونعني بذلك كونه قد تكون عن المسيس قبلا أو دبرا ، فلو درّ من قبل نفسه لم ينشر إجماعا ، ولا فرق في ذلك بين كون اللبن لذات بعل أو أيّم ، صغيرة أو كبيرة ، ومنه ما لو أرضع الرّجل بلبن نفسه لصدق الدرور ، وعدم الاستناد إلى الوطئ ، فلا ينشر بلا خلاف ، كما حكى المحقق الثاني [2] أيضا ، ويدلّ على ذلك ما سنذكره في اشتراط الانفصال من الاخبار .
وخرج أيضا باشتراط كون اللبن عن وطئ ما لو حملت عن مساحقة من سبقت بالمواقعة ، أو عن اجتذاب النطفة من ثوب ونحوه ، كما قد روى وقوعه في زمن أمير المؤمنين عليه السّلام . [3] وأعلم أنّه لا يشترط في الوطئ غيبوبة الحشفة كما يشترط في كفارة [4] الحيض ووجوب العدّة وصيرورة البكر ممّن يعتبر نطقها في النكاح والتمكَّن من الرجعة في العدّة وشبه ذلك ، بل يكفى هنا مجرّد المباشرة ، ولو في خارج الفرج من دون ان يلتقي الختانان ، فربما حملت البكر قبل الافتضاض ، كما شوهد في عصرنا .
المقام الثاني : إمكان الإلحاق وهو في الوطئ الصحيح ، أعنى ما سوى الزنى الصريح ، فدخل ما كان عن نكاح دائم أو متعة أو ملك يمين أو تحليل أو غصب أو شبهة أو عكسها ، فالشبهة وطئ لم يملك ولم يقترن به علم تحريمه ، فيدخل وطئ الصبيّ والسكران والمجنون وشبه ذلك ، والعكس كونه مملوكا ولم يقترن به علم تحليله ، وما ذكر من تسوية الشبهة بغيرها من أقسام الصحيح هو المعروف بين الأصحاب حتى لا نعلم قاطعاً منهم على



[1] المسالك 7 : 207 .
[2] جامع المقاصد 12 : 203 .
[3] الوسائل 18 : 426 - 427 ، باب 3 من أبواب السحق ، ح 1 - 2 - 3 .
[4] في « م » : كفارات .

43

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست