رفع الحدّ . فممنوع عليه بل لم يفصلوا بينهما وبين الصحيح إلَّا ما ذهب قوم [1] من أنّ وطئ كلّ من الأمّ والبنت لشبهة لا ينشر الحرمة ، فالترجيح لما عليه الجمهور ، وان كان الوقوف عند الشبهة أرجح . ثم إنّ الشبهة ان عمّت من الطرفين فذاك ، وإلَّا فالنشر في حقّ من وقع به الإلحاق ، أعنى المتّصف بالاشتباه من المتناكحين ، وكذا القول في العضب ، فلو عضب الرجل المرأة أو بالعكس الحق بالمعضوب منهما ، وكان له اللبن ، ولو عضبهما ثالث ، كان الإلحاق بهما معا واعلم : أنّ في تقييد الوطئ بإمكان الإلحاق ، تنبيها على أنّ لبن البهيمة لا ينشر ، وهو ممّا لا خلاف فيه عندنا ، كما حكى المحقق الثاني [2] وصاحب المسالك [3] . ومن خرافات العامّة ما حكى عن مالك [4] : أنّ لبن البهيمة يتعلَّق به التحريم بين
[1] راجع إلى الشرائع 2 : 289 ، السرائر 2 : 552 . [2] جامع المقاصد 12 : 201 - 202 . [3] المسالك 7 : 209 . [4] ولقد حكى عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 201 - 202 بقوله : « وعن مالك : أنّ لبن البهيمة يتعلَّق به التحريم ، وذهب بعض الشافعية إلى تعلق التحريم بلبن الرجل » . وقد راجعنا الكتب الَّتي يذكر فتاوى مالك فلم نجد ما نسب اليه المحقق الثاني . ففي المدونة الكبرى 2 : 415 : « قلت : أرأيت لو انّ صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكنّي أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع إلَّا في بنات آدم « . وقال الشيخ في الخلاف 5 : 103 ، المسألة 71 : إذ ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما ، لم يتعلَّق به تحريم بحال ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب بعض السلف إلى أنّه يتعلق به التحريم فيصيران أخوين من الرضاعة ، وربما حكى ذلك عن مالك ، والصحيح ، أنّه غيره بعض السلف « . وفي كتاب الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني 11 : 375 ، يقول : « قال الشافعي : ولا يحرم لبن البهيمة إنّما يحرم لبن الآدميات . ، قال الماوردي : إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين ، ولم يتعلق بلبنها تحريم ، وقال بعض السلف ، وأضيف ذلك إلى مالك ، - وقد أنكره أصحابه - انّ لبن البهيمة يحرم ويصيرا بلبنها أخوين استدلالا باجتماعهما على لبن واحد ، فوجب أن يصيرا به أخوين كلبن الادميّات » .