responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 40


النصاب ، كأن يشك في تمام العدد أو كمال رضعة أو رضعات من النصاب ، أو كمال الفاصلة أو اتحاد المرضعة ، فقد وقع التعارض بين استصحاب حال الحلّ واستصحاب حال الحرمة ، فإنّ السابق على الرضاع إمكان استباحتها بالعقد ، وعلى العقد المنع من وطيها ، فينتفى الأمران بانتفاء سببهما بعد التساقط ، وتثبت الإباحة الأصلية . إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين ، وهذا يرجع بالآخرة إلى نفى المشروط بالشك في الشرط ، لأنّ بقاء الحلّ مشروط باختلاف الفحل والذكورة ، والقصور عن النصاب وحصول التحريم مشروط بضدّ ذلك كلَّه ، فيتقابل الشك في شرطي الحلّ والحرمة ، ثم يسرى ذلك إلى الشك في مشروطيهما ، ونعني بالحلّ المستصحب ما جاء به عموم الكتاب والسنّة من الاذن مثل * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) * [1] ، * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * [2] ونظائرهما ، فيعتضد بأصل الإباحة ، لأنّها الأصل في المنافع وبأصل البراءة ، لأنّ التحريم حكم شرعي فلا بدّ في الشغل من الدليل ، وان شئت أضفت إليهما ، استصحاب حال الإجماع ، لثبوت الحلّ قبل الرضاع فيستصحب إلى موضع النزاع ، مضافا إلى ذلك كله ، ما حكى المحقق الثاني من عدم الخلاف في أنّ لبن الخنثى لا ينشر [3] ولو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين زاد عمّا ذكر استصحاب [4] بقاء المدّة .
فيسقط بإحدى الثلاثة العاضدة ، ويبقى اثنان ، مع أنّ المدّة معلوم تاريخها فيحكم بكون المجهول هو المتأخر ، لأنّ تقدّمه يقتضي تحقّقه في أزمنة تزيد على أزمنة تأخره ، والأصل عدم تلك الزيادة .



[1] النساء : 3 .
[2] النور : 32 .
[3] جامع المقاصد 12 : 202 .
[4] في « س » : استصحابا .

40

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست