إسم الكتاب : منظومة في الرضاع ( عدد الصفحات : 129)
وحينئذ فإن كان الشك في مجموع النصاب ، وأنّه هل وقع في الحولين أم لا ؟ فواضح ، وان كان الشك في خروج بعضه فحسب . استدلّ على تأخر ذلك البعض بأصالة تأخر الحادث ، لأنّ البعض هو المجهول تاريخه ، وقد ترجّح الإباحة في الجميع بقوله تعالى * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [1] بعد قوله سبحانه * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) * [2] فإنّ المراد من « ارضعتكم » الرضاع الجامع لشرائط التحريم ومنها كونه في الحولين ، وبعد تقابل الأصلين ، لا يحكم بالاستجماع ، وقد يرجح التحريم بانّ الناقل يقدّم [3] على المقرر ، إذا تعارضا ، لأنّ التأسيس خير ، وبأنّه إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام وبأنّ فيه دفعا للضّرر المظنون . والجواب : امّا عن الأوّل فبأنّ الناقل إنّما يرجّح في النصوص ، لأنّ الحكم المقرّر معلوم بالعقل ، بخلاف الناقل ، وفي الكلام لما فيه من الزيادة على التوكيد ، كما يحمل الثاني في « رأيت رجلا رجلا » على المبالغة ، ومحصّل الأمر في المقامين أنّ بيان ما يجهله المخاطب أولى بالحكمة وذلك في الأصلين غير ظاهر . وامّا عن الثاني : فبأنّ التغليب لما ثبت تحريمه شرعا مثل المحظور المشتبه في محصور ، ودعوى ثبوت التحريم فيما نحن فيه مع وجود المعارض ، مصادرة على المطلوب . وأمّا عن الثالث : فبأنّ الضرر إنما يكون في جانب الحرمة مظنونا ، لو لم يوجد المعارض ، أمّا معه فموهوم أو مشكوك ، وفي الموثق ، عن أبي يحيى الخياط : « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّ ابني وأبنت أخي في حجري وأردت أن أزوّجها إيّاه . فقال
[1] سورة النساء ، الآية 24 . [2] النساء : 23 . [3] في « س ، م » : يرجّح .