responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 39


مجازا إذ ليس المحرم النسبي منحصرا في الأربعة المذكورة ، ولا قائل بقصر الحكم عليهنّ وانّما ذكرت على سبيل المثال ، نعم يبقى المطالبة حينئذ بدليل التخصيص بالمحرم النسبي والرّضاعي دون محرم المصاهرة .
وحجّة الخامس : ما ذكر في الرّابع وقد علمت أنّ الصحيح له انهض ، وأمّا العموم فلا يتمّ له إلَّا بعد ملاحظة أنّ التحريم تحريم من النسب أيضا ، لأنّ أمّ الزوجة إنّما تحرم لكونها امّا لها من النسب ، نظير اندراج تحريم زوجة كلّ من الفحل والطَّفل على الأخر بذلك العموم نفسه [1] كما سيأتي إن شاء اللَّه .
فقد تبيّن من ذلك انّ التشبيه بالمحارم النسبيّة ممّا ينبغي القطع على وقوع الظهار به لنهوض الصحيحين [2] بل الثلاث [3] له واعتضادها بالشّهرة وامّا من عداهنّ فالرجحان لدليل الخامس غير انّ الشهرة مع الرابع .
< شعر > والشكّ في كلّ من الشروط محقّق للشك في المشروط < / شعر > الشك امّا أن يقع في شرطية فينفى إلى أن ينهض الدّليل على الثبوت كما تنفى السببيّة والمانعيّة لأنّ الأصل في كلّ شيء عدمه حتى يثبت وامّا في وجود ذلك الشرط وحصوله بعد ثبوت كونه شرطا وهو المقصود بالبحث هنا .
فنقول : لمّا كان الشرط مما يلزم من عدمه عدم المشروط وإلَّا فليس بشرط ، كان الشك في وجوده محقّقا للشك في وجود مشروطه ، فلو شككنا في اتحاد الفحل أو في الأنوثة ، كما لو ارتضع من الخنثى المشكل ، أو في صحّة النكاح المستند [4] إليه الرضاع ، أو في بلوغ



[1] في « ر » : لنفسه .
[2] وهي صحيحتي : سيف التمار وجميل بن دراج وصحيحة زرارة المتقدمة ، ص 36 - 37 - 38 .
[3] في « س » : الثلاثة .
[4] في « ر » : المستدل .

39

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست