نعم هنا وجه أخر وهو أن يكون هذا في الصّحيح إشارة إلى القسم الذي يحرم بالتشبيه بما ذكره الراوي من المحارم بعد أن يفرض كون السؤال عن الوقوع أيضا . حجّة الرابع : العموم المتقدّم وقد عرفت ما فيه ، وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « سألته عن الظهار فقال : هو من كلّ ذي محرم أمّا أو اختار أو عمّة أو خالة . الحديث » [1] ، واعترض بانّ المنساق [2] من المحرم إنّما هو الفرد الشائع أعنى النسبي ، ويؤيّده التفسير بالأم والأخت والعمة والخالة مع كونها حقيقة فيه مجازا في الرّضاع . وفيه انّ قوله عليه السّلام : « كلّ ذي محرم » عام والذي يحمل على الإفراد الشائعة انّما هو المطلق وأمّا التفسير فان قلنا بكون العام مجازا في الباقي لم يتعيّن التخصيص هنا إذ لا بدّ من كون القرينة صارفة فلا يكفى كونها صالحة لذلك ، وأمّا إذا لم نقل بالمجازية أمكن أن يقال بترجيح كونه مخصّصا لأن التأسيس خير من التوكيد . فان قلت : انّ التأسيس ممكن من وجه أخر أيضا وهو حمل الامّ ومن [3] بعدها على ما يشتمل الرّضاعية من باب عموم المجاز ليتطابق [4] المفسر والمفسر وتلك قرينة المجاز فيدور الأمر حينئذ بين كون التخصيص أرجح أو المجاز ، قلت : لا معنى لما ذكرت إلَّا تقوية العموم السّابق والتنصيص على عدم التخصيص منه وهو معنى التوكيد ، ولو كان كلّ ما يراد منه معنى تأسيسا لزم أن لا يعدّ في التوكيد إلَّا اللَّغو [5] من الكلام . لكن الحقّ أنّ التخصيص لا معنى له أعمّ من أن يقال بكون العامّ حقيقة في الباقي أو
[1] « من أمّ أو أخت » ، الوسائل 15 : 511 ، باب 4 من أبواب الظهار ، ح 1 . [2] المساق ( م ) . [3] في « س » : ما . [4] في « ر » : ليطابق . [5] في « س » : لغو الكلام .