responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 37


وإن كان عن وقوع الظَّهار وعدمه كما فهم الفخر ، التفاتا إلى ما هو الأغلب في العادة فلا بدّ من جعل قوله عليه السّلام : « وانّ هذا لحرام » كلاما مستقلا ، وما قبله دالَّا على عدم الوقوع بالالتزام .
حجة الثاني : عموم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وفيه انّ التحريم بالظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب .
ويمكن الجواب بأخذ من فيه تعليلية نظير * ( مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا ) * [1] ، اى بحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب ، والتحريم في الظهار [2] بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا غير أنّ ذلك معنى مجازي لا يصار اليه الَّا عن قرينة .
حجّة الثالث : أمّا على التعميم في النسب : فصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام قال : « قلت له : الرّجل يقول لامرأته أنت علىّ كظهر عمّتي أو خالتي .
قال : هو الظهار « . [3] وبضميمة الإجماع على عدم الفرق في النسبيّات يتمّ المطلوب . وامّا [4] على نفى ما عداه من المحارم فكون الرّضاع والمصاهرة طارئان متجددان ، إذ كانت الاستباحة بالعقد ممكنة سابقا فالتشبيه بهما أعم من التشبيه بالحالة الحاضرة أو السابقة عليها .
ويمكن التعليق له بصحيح سيف السابق [5] أيضا بادّعاء الملازمة بين تحريم الظهار نفسه وبين وقوعه نظرا إلى كونه عند عدم التأثير لغوا فيكون كظهار الأجنبية وفيه منع عدم التحريم ولو كان لغوا بشاهد تحريم طلاق الحائض والنفساء مع كونه لغوا إجماعا .



[1] نوح : 25 .
[2] في « س » : الرضاع .
[3] الوسائل 15 : 511 ، باب 4 من أبواب الظهار ، ح 2 ، وفيه : « عمّته أو خالته » .
[4] في « س » : ولنا .
[5] الوسائل 15 : 511 ، باب 4 من أبواب الظهار ، ح 3 .

37

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست