responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 36


د : التعميم في كل محرّم برضاع أو نسب وهو للشيخين [1] وابن الجنيد [2] وابن حمزة [3] واختاره في القواعد [4] وعليه الشهرة في الروضة [5] والكفاية [6] .
ه : التعميم فيما ذكر وفي المصاهرة . [7] احتجوا للأوّل : بصحيح سيف التمار عن الصادق عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته أنت علىّ كظهر أختي [8] أو عمتي أو خالتي .
قال : فقال إنّما ذكر اللَّه الأمّهات وانّ هذا الحرام » . [9] وأجاب العلَّامة قدّس سرّه : بأنّه لا يدلّ على عدم الوقوع بإحدى الدلالات [10] وردّه ولده بأنّه لو لم يدلّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال [11] والحق انّ سؤال الراوي إن كان عن حلية هذا الظهار وعدمها لما رأى من تحريم ما عداه المدلول عليه بقوله عزّ اسمه * ( وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً ) * . [12] كما فهم العلَّامة بقرينة ظاهر الجواب إذ لم يجب عليه السّلام بأنّه محرّم ، فلا تأخير بيان البتة ،



[1] المقنعة : 523 ، النهاية : 524 .
[2] نقله عنه العلامة في « المختلف » 7 : 405 ، المسألة 61 .
[3] الوسيلة : 334 .
[4] قواعد الأحكام 2 : 85 .
[5] الروضة البهيّة 6 : 126 .
[6] كفاية الأحكام : 211 .
[7] المختلف 7 : 405 .
[8] في « خ ، س » : أمّي .
[9] الوسائل 15 : 511 ، باب 4 من أبواب الظهار ، ح 3 .
[10] المختلف 7 : 404 .
[11] إيضاح الفوائد 3 : 409 .
[12] المجادلة : 2 .

36

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست