د : التعميم في كل محرّم برضاع أو نسب وهو للشيخين [1] وابن الجنيد [2] وابن حمزة [3] واختاره في القواعد [4] وعليه الشهرة في الروضة [5] والكفاية [6] . ه : التعميم فيما ذكر وفي المصاهرة . [7] احتجوا للأوّل : بصحيح سيف التمار عن الصادق عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته أنت علىّ كظهر أختي [8] أو عمتي أو خالتي . قال : فقال إنّما ذكر اللَّه الأمّهات وانّ هذا الحرام » . [9] وأجاب العلَّامة قدّس سرّه : بأنّه لا يدلّ على عدم الوقوع بإحدى الدلالات [10] وردّه ولده بأنّه لو لم يدلّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال [11] والحق انّ سؤال الراوي إن كان عن حلية هذا الظهار وعدمها لما رأى من تحريم ما عداه المدلول عليه بقوله عزّ اسمه * ( وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً ) * . [12] كما فهم العلَّامة بقرينة ظاهر الجواب إذ لم يجب عليه السّلام بأنّه محرّم ، فلا تأخير بيان البتة ،