responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 33


العاقد جاهلا بوجوب الاجتناب أو لا ، والثاني إمّا أن يكون مستحضرا للحكم عند الإيقاع أو لا ، فان قلنا بأنّ النهي في المعاملات ممّا يقتضي الفساد ، فلا مناص في الصورة الثالثة عن الحكم بالفساد ، وامّا الأولى فالأظهر فيها الصحة لعدم توجّه النهى عند الإيقاع وأمّا مع عدم الحكم بالاقتضاء الفساد ففي الثالثة إشكال من جهة أخرى وهي انّه هل يشترط في صحة العقد اعتقاد كون المتعلق مما يقبل التأثير أم لا كما لو باع التركة مع الشكّ في موت المورّث أو ما في الزق مع الشكّ في كونه خلاًّ أو خمرا ؟ وجهان : أظهرهما الثاني ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد [1] وليس ذلك من التعليق في الإنشاء بل هو تنجيز بمعنى بعتكه على تقدير أنّه لي أو انّه خلّ لا إن كان خلاًّ بعتكه ، وحينئذ فلو تبيّن سبق الموت وكون المبيع خلاًّ ، حكم بصحة العقد .
وكيف كان : فحيثما حكمنا فيما نحن فيه بعدم بطلان العقد وكونه موقوفا على حصول الكاشف فلو عصى فأولدها لم يقطع على كون الولد لغيّة وإن علم الواطي الحكم ، لعدم العلم بالزنا ولا لرشدة لأنّ الشبهة كونه ظانّا للحلّ لا مجرّد كونه غير عالم بما هو الواقع وحينئذ فلا يبعد الإقراع بينهنّ [2] فإن أخرجت القرعة كون الولد لرشدة جرت عليه أحكام النسب من الولاية والنفقة والتوارث وغيرها بل لا بعد في ثبوت المهر والنفقة لامّه أيضا وإن كنّا نمنعه من وطيها إذ لا يشترط في تحقّق الدخول بالزوجة العلم بكونها زوجة عنده ولا في وجوب النفقة إلَّا انتفاء موانع التمكين من قبلها .
ولو [3] أرضعت زوجة له أو لأبيه من لبنه قبل القرعة ، لم تحرم الراضعة استصحابا للحقوق والحلّ مع الشكّ في قدح العارض ، وهكذا الحكم في كلّ من شكّ في زوجيّتها إذا



[1] المائدة : 1 .
[2] في « ر » : بينهم .
[3] في « ر » : فلو .

33

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست