responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 32


وجوب الاجتناب ، نعم يختلف الأمر بكميّة المشتبه ، فالألف مثلا مع كون المشتبه مائة أو أكثر محصور ومع كونه واحدا أو خمسة ليس بمحصور .
وإذا عرفت ذلك : فلو اشتبه المحرم الرضاعي بالمحلَّل أو بالعكس وجب الإمساك مع النحصار عن الجميع ، بل عن اصولهنّ وفروعهنّ مع الاشتمال على ما يحرم أصوله كالعمّة والخالة أو فروعه كالبنت ، أو كلاهما كالجدّة إلَّا في مثل ما إذا علم انّ هذه أجنبيّة مثلا ، ثم قطع بكون أمّها أو بنتها في المحصورات ، ولكن لا يعلم أيّها هي ؟ ولو عقد على إحداهنّ قال المحقّق الثاني : انّه يقع باطلا ، لثبوت المنع من جميعهنّ . قال : فلو زال اللبس بعد العقد وتبيّن انّ المعقود عليها غير المحرّم ففي الحكم بصحة النكاح حينئذ تردّد لسبق الحكم ببطلانه ، ولأنّه وقع مع عدم اعتقاد العاقد صحته . [1] والحكم بالبطلان هنا نظير الحكم بالتنجّس الملاقي لأحد الإنائين المشتبهين بزعم انّهما محكوم بنجاستهما شرعا وهو لكثير من الفقهاء ، وتوضيحه فيما نحن فيه : أنّ الاشتباه قد صيّرهنّ بحكم المحارم في التحريم ، وذلك أمر زائد على مجرّد التكليف بالاجتناب ومقتضى القواعد استصحاب الطهارة في الملاقي لعدم القطع بقدح العارض فيها واستصحاب الحرمة السابقة على العقد فيما نحن فيه إلى أن يتحقّق كون ذلك العارض قادحا أو لا من دون نحكم بصحّته من تلك الحيثيّة ولا بطلان وان نحكم بعد زوال الاشتباه وانكشاف أنّ المنكوحة أجنبية بصحة ذلك العقد سواء قلنا بنجاسة الملاقي أو كونهنّ في حكم المحارم أم لا .
اللَّهمّ إلَّا أن يلتزم القائل بنجاسة الملاقي استصحاب النجاسة فيه بعد انكشاف ملاقاته للطاهر وهو بعيد جدّا .
ثم اعلم : أنّ هنا صورا أربعا :
لأنّ العقد إمّا أن يكون سابقا على العلم بالاختلاط أو لا ، والثاني إمّا أن يكون



[1] جامع المقاصد 12 : 199 .

32

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست