من له أربع نسوة من خامسة صارت بمنزلة الزوجة ، وليس هذا مثل العقد على الخامسة ليقع باطلا ، لأنّه نكاح قهريّ يلزمه به القائلون بعموم المنزلة . ولكن لا ندري أيعينون حينئذ أمّ الرضيع للفسخ أم ينفسخ واحدة لا على التعيين أم يكون الأمر فيهنّ بمنزلة ما لو عقد على خمس دفعة ، بل لو أرضع له أربع لزم أن يفارق من في حبالته من النساء أجمع ، بل يلزم حينئذ أن لا يتزوّج إلى أن تموت المرضعات ، كلَّما ماتت واحدة حلَّت واحدة . ويمكن الجواب : بأنّ الجمع بين الأختين حرام مطلقا ، والزيادة عن الأربع الدائمات إنّما يحرم بالعقد الدائم ، وكيف كان فالجواب عن هذه الصورة : أنّ أمّ ابن أخت زوجتك أخصّ من أخت زوجتك ، على أنّ الجمع بين الأختين إنّما يحرم بالعقد أو الوطئ في الملك ، ولا شيء منهما بمتحقّق هنا بل المتحقّق هنا إنّما هو من المصاهرة الناشئة بالرضاع ، ولا عبرة بها كما ستعرف إن شاء اللَّه . الخامسة : لو أرضعت هي ولد خالها أو أرضعته زوجة أخرى لبعلها حرمت هي على الزوج لأنّه صار أبا للرضيع فصار خالا لها . والجواب : أنّ الخال أعمّ من أبي ابن الخال . السادسة : لو أرضعت ولد عمّها أو أرضعته زوجة أخرى لبعلها حرمت بنحو ما مرّ في ابن الخال . السابعة : لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها صار الزوج أباه ، وصار بمنزلة زوج العمّة أو الخالة ، فلا يحلّ لها إلَّا بإذنهما ، نظير ما سيجيء في إرضاع جدّة إحدى الزوجتين الأخرى . والجواب : أنّ أبوي ابني العمّ والخال أخصّ من العمّ والخال ، على أنّه من المصاهرة الناشئة بالرضاع ، كما تقدّم في الرابعة . < شعر > وإخوة وخالة وعمّة لفحلها وخالة وعمّة < / شعر >