المرضعة والفحل وإنّما لم ينبّه على ذلك في النظم اعتمادا على التصريح [1] به بعد ذلك . ولو كان لإحدى زوجتيه بنت وللبنت ولد ، فأرضعته الزوجة الأخرى حرم الزوجتان ، أمّا أمّ البنت فلكونها جدّة من صار ولده ، وجدّة الولد إمّا أمّ أو زوجة أب ، وأمّا الأخرى فلصيرورتها أمّ نافلة زوجته فتكون كبنت زوجة ، وقد تستفاد هذه من سابقتها ، لأنّه إن جاز إرضاعها نافلة الزوج فلأن يجوز إرضاعها نافلة زوجته أولى . والجواب : أمّا عن الصورة الأولى [2] : فبأن كلَّا من أمّ ولد الأخت ومن عمة الولد أخص من الأخت وكذا الأمّ أعمّ من أمّ ولد الامّ ، وكذا جدّة الولد أخصّ من الامّ وزوجة الأب ، وأمّ نافلة الزوجة أخصّ من بنتها ، لجواز أن لا يكون لكلّ من الأخت والعمّة والامّ وزوجة الأب وبنت الزوجة ولد أصلا ، ومع صدق العموم لا يحصل ما اشترطناه من حصول التطابق بين النسب ، فلا تحريم البتّة . < شعر > وولد من لها من الأرحام إخوة [3] أو أخوال أو أعمام < / شعر > الصورة الثالثة : لو أرضعت ولد أخيها صار كلّ منها ومن أمّ الطفل أختا لزوجها ، أمّا الأولى فلصيرورتها عمّة وأمّا الثانية فلكونها أمّ ابن أخته . والجواب : ما تقدّم . الرابعة : لو أرضعت ولد أختها صار كلّ من المرضعة وأمّ الرضيع بمنزلة أخت الزوجة فينفسخ نكاحهما ، ولا يجوز التجديد إلَّا بعد موت إحداهما ، وعليه فلو ارتضع ولد
[1] والتصريح في قوله : < شعر > « وخطر ولد الظئر والفحل على أب الرضيع عن نصوص انجلا » < / شعر > ( في صفحة 110 ) ، لأن هذا البيت بمنزلة جواب سؤال مقدر فافهم . ( منه ) [2] وهذا جواب عن الثانية أيضا . [3] يجب ان يقرأ اخوة أو في عجز البيت بنقل حركة الهمزة من أو إلى التنوين ليستقيم الوزن وهو أمر جائز عند القراء ومنه في ألفية ابن مالك كثير ومثله أخوال ، أو فإنّه كذلك يقرأ أيضا . ( منه )