responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 83


وجوابه أنّ في الغذاء ولا سيّما اللَّطيف منه خاصيته تسارع الطبيعية إلى جذبها عند الاحتياج فتصرفها فيما يجب انصرافها إليه * ( ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) * [1] ولذلك ترى : أنّ من أشرف من الجوع على الموت يحصل له من مجرّد ورود الغذاء إلى المعدة انتعاش وقوّة في الأعضاء من دون تخلَّل زمان ينهضم فيه جوهر ذلك الغذاء .
< فهرس الموضوعات > إذا فصل بين عدد الرضعات برضاع آخر < / فهرس الموضوعات > ولهذا ترى أنّ دائم القيء قد يعيش سنين متطاولة ، ولو أمسك عن ذلك الغذاء الذي لا يلبث [2] أن يتقيّأ فلم يتناوله لعاجله حتفه ، ولم تكد حياته تستمرّ أكثر من ثلاثة أيّام أو أربع ، هذا كلَّه فيما إذا وقع الرضاع على الخوي ، وأمّا إذا وقع على الريّ ففي النشر مع القيء تردّد ، من تحقّق النّصاب ، وعدم العلم بالنشؤ [3] ، ولعلّ الأقرب النشر ، لأنّ الأصل في المدّة والعدّة النشؤ حتّى يثبت خلافه .
ثمّ إنّي رأيت المحقّق الثاني بعد أن ذكر اشتراط أن يصل اللَّبن إلى المعدة يقول : « ويشترط بقاؤه فيها ، فلو تقيّأه في الحال لم يعتدّ به ، وهو مقرّب التذكرة لعدم صلاحيته لاغتذائه وانتفاء إنبات اللحم وشدّ العظم عنه » [4] انتهى .
السابعة : اجتماع الثلاثة وذلك فيما لو شرع في العدد المتوالي في أوّل المدّة وأتمّه في آخرها أو قبله بزمان لا يحتاج فيه قبل انتهائها إلى رضاع آخر واللَّه أعلم .
< صفحة فارغة > [ توالي الرضعات وعدم الفصل بينها برضاع آخر ] < / صفحة فارغة > < شعر > وليس في الأوّل قطَّ من ولاء ولا الأخير مطلقا أن يفصلا والفضل في الثاني برضعة خطر لكنّه بالأكل والشرب اغتفر < / شعر > لا كلام في أنّ فصل العدد بالأكل والشرب ولو بالوجور من لبن غير المرضعة لا يمنع



[1] الأنعام : 96 .
[2] في « س » : لا يثبت أن يتقيّاه .
[3] في « س » : بالنشر .
[4] جامع المقاصد 12 : 212 ، التذكرة 2 : 618 .

83

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست