responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 82


الأولى : انفراد العدد عن الآخرين وذلك عند تفريقه في مثل السنتين والسّنة ، للاتّفاق على أنّ المأكول والمشروب كثيره وقليله غير قادح في العدد ، ومعلوم أنّ النشؤ لا يحصل في مثل هذه المدّة ، لأنّه إن منع من النشؤ فصله برضاع أخرى فلان يمنع أكلات متعدّدة وشربات متكثّرة أولى ، وإنّما قطعنا على منع الفاصلة من النشؤ لما قامت عليه الحجّة من أنّ كلّ ما به النشر فيه النشؤ وبالعكس إلَّا ما استثني .
الثانية : انفراد الزّماني وذلك غير جائز عندنا بل يقتضيه مذهب القائلين بأنّ [1] الكلّ أصول ، وقد صرّح في الروضة بجوازه أيضا [2] ، ويمكن فرض انفراده مع عروض مرض ينقص معه الرّضاع أو الانهضام ، وقد تقدّم الكلام فيه [3] ، وقد يستخرج من ذلك صورة لانفراد العدد أيضا ، لأنّ على نقصان الرضعات ، فربّما نقص مجموع الخمس عشرة حينئذ عن مجموع الخمسة في الصحّة والجواب الجواب .
الثالثة : انفراد النشويّ ، ويتصوّر فيما لو فصل العدد برضاع أخرى وسيأتي شرح ذلك إن شاء اللَّه .
الرابعة : اجتماع النشؤ والمدّة فقط وذلك فيما إذا تحققت المدّة بأقلّ من العدد .
الخامسة : اجتماع النشؤ والعدد فقط وذلك عند تلفيق المدّة أو فصلها ولو بالإخلال بالرّي أو تحقّق العدد بأقلّ منها .
السادسة : اجتماع العدد والمدّة فقط وليس بجائز عندنا أيضا ، ويمكن فرضه فيما لو تقيّا النصاب أو شيئا منه ، لأنّ الغذاء إذا لم ينهضم الهضم الرابع لم يتكيّف بكيفيّة الأعضاء ، فلا يحصل النشؤ المطلوب معه البتّة .



[1] في « م » : فإنّ .
[2] الروضة البهية 5 : 157 .
[3] في ص 78 .

82

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست