responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 84


التحريم ، لإطلاق الموثّق الدالّ على النشر به [1] مع فقد ما يدلّ على الموالاة بل هو اتّفاق ، كما في المسالك [2] ، وقد يستنبط ذلك من الموثّق المذكور لأنّ تفسير المتواليات بقوله عليه السّلام :
« من امرأة واحدة من لبن فحل واحد . » دليل على أنّ تخلَّل المأكول والمشروب أو طول الزمان لا يخلّ بالتوالي .
وعلى هذا ينبغي أن ينزل ما رواه الصدوق مرفوعا في المقنع : « لا يحرم من الرضاع إلَّا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع » [3] وتوضيحه أنّ مفهوم الوصف يقتضي جواز الفصل بما عدا الرّضاع ولم يعيّن مقدار الفاصل ، فوجب أن يكون مقدارا لا يرتضع معه في كلّ يوم وليلة إلَّا رضعة واحدة ، ردّا للمتشابه إلى المحكم ، ولا يستبعدنّ [4] أمثال هذا التأويل ، فربّ مقام يجب فيه الإبهام ، كما يجب في غيره الإيضاح .
ولو فصل العدد برضعة أو أكثر من لبن غير المرضعة لم ينشر إجماعا لما مرّ في موثّقة ابن سوقة [5] ، ويمكن التعلَّق له أيضا برواية عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم » [6] حملا للمطلق على المقيّد .
وأمّا الزماني فلا يجوز فصله مطلقا أي سواء كان الفصل بالأكل والشرب أم بكونه في بعض المدّة غير رويّ أم بالارتضاع من أخرى ، كلّ ذلك التفاتا إلى أنّ المدّة لا تصدق إلَّا



[1] الوسائل 14 : 282 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 1 .
[2] المسالك 7 : 228 .
[3] نقله عنه العلامة في المختلف 7 : 30 ، ولم نعثر عليه في المقنع . راجع : الوسائل 14 : 286 ، باب 2 : الحديث 15 .
[4] في « س » : ولا يستبعدون .
[5] الوسائل 14 : 282 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 1 .
[6] الوسائل 14 : 284 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 6 .

84

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست