التحريم ، لإطلاق الموثّق الدالّ على النشر به [1] مع فقد ما يدلّ على الموالاة بل هو اتّفاق ، كما في المسالك [2] ، وقد يستنبط ذلك من الموثّق المذكور لأنّ تفسير المتواليات بقوله عليه السّلام : « من امرأة واحدة من لبن فحل واحد . » دليل على أنّ تخلَّل المأكول والمشروب أو طول الزمان لا يخلّ بالتوالي . وعلى هذا ينبغي أن ينزل ما رواه الصدوق مرفوعا في المقنع : « لا يحرم من الرضاع إلَّا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع » [3] وتوضيحه أنّ مفهوم الوصف يقتضي جواز الفصل بما عدا الرّضاع ولم يعيّن مقدار الفاصل ، فوجب أن يكون مقدارا لا يرتضع معه في كلّ يوم وليلة إلَّا رضعة واحدة ، ردّا للمتشابه إلى المحكم ، ولا يستبعدنّ [4] أمثال هذا التأويل ، فربّ مقام يجب فيه الإبهام ، كما يجب في غيره الإيضاح . ولو فصل العدد برضعة أو أكثر من لبن غير المرضعة لم ينشر إجماعا لما مرّ في موثّقة ابن سوقة [5] ، ويمكن التعلَّق له أيضا برواية عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم » [6] حملا للمطلق على المقيّد . وأمّا الزماني فلا يجوز فصله مطلقا أي سواء كان الفصل بالأكل والشرب أم بكونه في بعض المدّة غير رويّ أم بالارتضاع من أخرى ، كلّ ذلك التفاتا إلى أنّ المدّة لا تصدق إلَّا
[1] الوسائل 14 : 282 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 1 . [2] المسالك 7 : 228 . [3] نقله عنه العلامة في المختلف 7 : 30 ، ولم نعثر عليه في المقنع . راجع : الوسائل 14 : 286 ، باب 2 : الحديث 15 . [4] في « س » : ولا يستبعدون . [5] الوسائل 14 : 282 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 1 . [6] الوسائل 14 : 284 ، باب 2 من أبواب الرضاع ، ح 6 .