معروفة في ألفية الناجية ، فيبهم الأمر فيها حذرا من أولئك . وقد روى العامّة عن عائشة : « أنّ مما أنزل في القرآن أنّ عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثمّ نسخن بخمس معلومات ، وتوفّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهي ممّا تقرء في القرآن » [1] وهذا ما يقتضيه الترجيح لقسم من الاخبار مع طرح ما عداه . وأمّا ما يقتضيه الجمع وهو ما أشرنا إليه في النظم ، فالَّذي ينبغي حمل ما جاء في العشر على ما إذا كانت في يوم وليلة ، لأنّ حصر التحريم في موثقة زياد [2] في الزّماني والعددي دليل على أنّ العشر إذا كان في أقلّ من يوم وليلة لم تنتشر تحريما . ولأنّ التناقض واقع بين كون العشر محرّمة وكونها لا تحرم ، فتعيّن حمل المحرّمة على كونها في المدّة وغير المحرّمة على كونها في أكثر منها . فان قلت : إن للقائلين بالعشر رفع التناقض بوجه آخر ، وذلك : بان يحمل ما دلّ على عدم التحريم بها على ما إذا كانت متفرقة ، بدليل التصريح به في الروايات الأخر ، والمراد من المتفرق تخلَّل الفاصل بينها . قلت : هذا الجمع إنّما يمكن مع طرح موثقة زياد ، وقد علمت أنّ الأمر إذا عاد إلى الطرح كانت رواياتهم بالإطراح أولى ، وقد بلغ من اعتبار موثقة زياد هذه عند الأصحاب : أنّ ما استنبطوا منها من المسائل أكثر من عدد كلماتها وبعد ذلك كلَّه ، فالقول بالعشر قوى وان كان القول بالخمس عشرة أقوى ، ومنهج النجاة الاحتياط . < فهرس الموضوعات > التقدير بالمدة ( يوم وليلة ) < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث : التقدير بالمدّة وهي يوم وليلة ، والأكثرون كما حكى التقيّ
[1] صحيح مسلم 10 : 29 ، كتاب الرضاع ، سنن الترمذي 3 : 456 . [2] الوسائل 14 : 282 ، باب 2 ، ح 1 .