المجلسي على اعتبارها [1] ، وفي الكفاية أنّه المعروف بين الأصحاب [2] ولقد أحسن التقيّ المجلسيّ حيث تعجّب من أنّ أكثر من قال بالنشر بالعشر قائل بالنشر بالمدّة [3] ، مع أنّ دليلها هو دليل الخمس عشرة ، أعني موثقة زياد : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة [ رضعة ] متواليات » . [4] وليس يشترط في تحقق المدّة عدد معيّن ، لعموم النصّ لما ساوي العدد وما نقص عنه . بل المعتبر كونه في جميع تلك المدّة رويّا من ذلك اللبن ، بحيث يرضع كلَّما احتاج اليه عادة بلا خلاف أعرفه من كل من قال : بالمدّة ، فيختلف الأمر فيها باختلاف الأولاد في السنّ والمزاج ، بل باختلاف الزمان والبلاد وشبه ذلك ، فربّ رضيع لا يبلغ العدد المعيّن وأخر يساويه ، وربّ فصل وأرض تضاعف فيهما الشهوة ، وآخرين تنقص ، إلى غير ذلك من الأسباب كالرّياضية ، أو تناول ما يزيد في الشهوة أو ينقصها . فان قلت : قد مرّ عدّة روايات في أنّ الرضعتين والثلاث إلى العشر لا تنشر تحريما من دون فرق بين كونها في اليوم والليلة وعدمه ، فالتعارض واقع بين ذلك الإطلاق وبين إطلاق ما جاء في المدّة وكما يمكن تقييد الأوّل بما لم يكن في المدّة ، كذلك : يمكن تقييد الثاني بما يزيد عن العشر ، فالمصير إلى أحدهما دون الأخر لا يكون إلَّا عن مرجح . قلت : إنّ ما ذكرت من الاخبار صريح في أنّ عدم النشر بالعشر فما دونها إنّما كان لعدم النشؤ وذلك دليل على عدم كونه في المدّة لأنّ المدّة ممّا يحصل النشؤ بها قطعا . وأعلم : انّ المحققين من الأطبّاء على أنّ الولد لا ينبغي أن يزاد في اليوم عن رضعتين
[1] الرسالة الرضاعية المخطوطة بالفارسية للمجلسي الأوّل : 88 . [2] كفاية الأحكام : 159 . [3] في رسالة الرضاعية للمجلسي الأوّل مخطوطة : 89 . [4] الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 ، ح 1 .