responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 67


< شعر > أو ليلة واليوم ، إن تمّ العدد أو لم يتمّ ، لعموم ما ورد < / شعر > < فهرس الموضوعات > عدم النشر بالرضعة الواحدة كما زعم ابن جنيد < / فهرس الموضوعات > أجمع الأصحاب ، كما حكى ابن إدريس [1] والشهيد الثاني [2] والفاضل المقدّس [3] : على أنّه لا يشترط في نشر الرّضاع الغير المنفصل برضاع أخرى الزيادة عن الخمس عشرة ، واختلفوا فيما دون ذلك .
فذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة تملأ جوف المرتضع إمّا بالمصّ أو الوجور [4] ، وهو في كلا المسألتين مسبوق بالإجماع وملحوق به ، وقد احتجّوا الاكتفاء بالرضعة بعموم قوله تعالى * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [5] وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [6] وخصوص الصحيح : أنّ علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عمّا يحرم من الرّضاع ؟ فكتب عليه السّلام قليله وكثيره حرام [7] ، وما روى عن زيد بن علىّ عن آبائه عن علي عليه السّلام الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا . [8] والجواب : أمّا عن العموم فبالإجماع على التخصيص ، لاتفاق الإمامية على أنّ مسمّى الرّضاع ليس بكاف في التحريم ، وإنّما يدّعى كلّ منا ومن ابن الجنيد مخصّصا ، وحينئذ : فإن ثبت كون ما يدّعيه مخصّصا فلا بدّ من العمل على ما هو من المخصّصين أرجح .



[1] السرائر 2 : 520 .
[2] المسالك 7 : 228 .
[3] زبدة البيان : 525 .
[4] المختلف 7 : 30 .
[5] النساء : 23 .
[6] الوسائل 14 : 280 - 282 ، باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
[7] الوسائل 14 : 285 ، باب 2 ، ح 10 .
[8] الوسائل 14 : 285 ، باب 2 ، ح 12 .

67

نام کتاب : منظومة في الرضاع نویسنده : السيد صدر الدين صدر جبل العاملي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست